القانوني

النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ

المادة 30
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحرر - عند انعقاد الجمعية العامة التاسيسية أو غير العادية - كشف باسمها المسامعين الحاضرين والممثلين واحتمم مع بيان عدد الاهتمام التي في حيازتهم بالإضافة أو الوكالة وعدد الأصوات المخصصة لها، وييكون لكل ذي مصالح اطلاع على هذا الكشف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٢٩