النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ
المادة 31ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لا يكون اجتماع الجمعية العامة السادسة إلا إذا حضره ساهمون بمعدل (٧٥٪) على الأقل من رأس المال، فإن لم يتوفر هذا النصاب في الدعوة إلى اجتماعهم يتأنق بأن يقود خلال الاجتماع السابق، وتعلن الدعوة باللغة المضمومة عليه في المادة (٢٩) من هذا النظام، ويعد الاجتماع الثاني صحيحا إذا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد