القانوني

النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ

المادة 31
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

لا يكون اجتماع الجمعية العامة السادسة إلا إذا حضره ساهمون بمعدل (٧٥٪) على الأقل من رأس المال، فإن لم يتوفر هذا النصاب في الدعوة إلى اجتماعهم يتأنق بأن يقود خلال الاجتماع السابق، وتعلن الدعوة باللغة المضمومة عليه في المادة (٢٩) من هذا النظام، ويعد الاجتماع الثاني صحيحا إذا كان عدد الأسهم الممثلة فيه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٢٩