النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ
المادة 33ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تحسب الأصوات في الجمعية التاسيسية والجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم، وذلك، فإن لا يجوز أن يشاركه أصحاب مجلس الإدارة في التصويت على قرارات الجمعية العامة العادية أو غير العادية التي تتعدى عظامهم من مسؤولياتهم عن الملكية في الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد