القانوني

النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ

المادة 33
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تحسب الأصوات في الجمعية التاسيسية والجمعية العامة العادية والجمعية العامة غير العادية على أساس صوت واحد لكل سهم، وذلك، فإن لا يجوز أن يشاركه أصحاب مجلس الإدارة في التصويت على قرارات الجمعية العامة العادية أو غير العادية التي تتعدى عظامهم من مسؤولياتهم عن الملكية في الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٢٩