النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ
المادة 28ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تختص الجمعية العامة غير العادية بتعديل نظام الشركة ما عدا الاccak الحكام المحفوف عليها
- نظاما - وتعديلها وهي أن تصدر قرارات في الأمور الداخلة في اختصاص الجمعية العامة
وذلك بالشرط والواضع نفسها المقررة للأخيرة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد