القانوني

النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ

المادة 22
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يعين مجلس الإدارة أحد أعضاء رئيسه، ويقرر سنده من - سلطات الرئيس ومسؤولياته. ولا يتولى الرئيس الإدارة اليومية لعمال الشركة، ومن تعدي التأميمات أو تعديلها في اجتماعات مجلس الإدارة ليكون الرئيس الإدارة ليقوم بها الإدارة. ويجوز لمجلس الإدارة أن يعين مديرا تنفيذيا؛ ويوجب له كذلك تعيين مدير أو مديرين تنفيذيين؛ على أن يقوم المجلس بتحديد مسئولياتهم ومكانهاتهم. ووقتا لما يقرره مجلس الإدارة، يكون المجلس الإدارة أو الصندوق التنفيذي أو من يمثله أي منهمأعضاء مجلس الإدارة مفوضين بذلك من الصلاحيات ما يلي: (١) تمثيل الشركة أمام الغير وأمام المحاكم وتفويض الغير بالمرافقة والمدافعة عن الشركة؛ بل: (٢) توقيع نيابة عن الشركة على عقود الشركات التي تكون الشركة فيها، أو تعديل عقود الشركات التي تكون الشركة فيها؛ وكذلك التوقيع على جميع مجتمع الاتفاقيات والصكوك والقرارات والأنشطة والعمل أو أي آخر أو إجراء يتكون الشركة طرفا فيه سواء كتابا وشفويا والجهات الرسمية أو الخاصة. ويعين مجلس الإدارة سكرتيرا للمجلس من بين أعضائه، ويحدد المجلس بقرار منه اختصاصات السكرتير ومكانهاتهم. ولا تزيد مدة عضوية الرئيس والسكرتير عن سنة. يجتمع المجلس، وعند إعادة تعيينهم في المجلس، تجوز إعابة تعيين أي منهم رئيسا أو سكرتيرا للمجلس. ويجوز للمجلس أن يشكل، من بين أعضائه، لجنة أو أكثر لمراجعة أعمال الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٢٩