النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ
المادة 18ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة أو الماهم الذي يمثله عضو مجلس الإدارة مالكا لعدد من أسهم الشركة لا تقل قيمتها عن عشرة آلاف ريال سعودي وتوحد هذه الأسهم -
خلال ثلاثين يوما من تاريخ تعيين العضو - في أحد البنوك التي يحددها وزير التجارة
والصناعة لهذا الغرض. وتخصص لدفع السمع لدفع المسؤولية المنصوص عليها في المادة (٧)
من نظام الشركات أو إلى أن يفشل في الدفع المسؤولية. وإذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أو
من نظام الشركات أو إلى أن يفشل في الدفع المسؤولية. وإذا لم يقدم عضو مجلس الإدارة أو
تتتبعى عضوية المجلس بانتهائه، أو يقالا، أو فقط لما توافق عليه الجمعية العامة العادية. وإذا شفر
مركز أحد أعضاء المجلس، جاز للمجلس أن يعين (وكلا) عضو في المركز الخاص، على أن
يعرض هذا التعيين على الجمعية العامة العادية في أول اجتماع لها، ويتمثل العضو الجديد منه
سلف.
وإذا قبل عدد أعضاء مجلس الإدارة عن النصاب اللازم اجتماعا، وجبت دعوة
الجمعية العامة العادية في أقرب وقت ممكن لتعيين العبد لأنهم من الأعضاء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد