القانوني

النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ

المادة 16
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز للشركة - بقرار الجمعية العامة غير العادية وبعيد موافقة الجهات المختصة - أن تصدر سندات أو صكوكا متساوية القيمة قابلة للتداول، على أن يحدد القرار قيمة هذه السندات وشروطها، وما إذا كانت هذه السندات قابلة للتداول إلى أسهم. ويجوز للجمعية تفويض هذه الصلاحيات إلى مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٢٩