النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ
المادة 12ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
ويفيد الاكتتاب في الاسهام وتمكنا قبول المساهم الشركة والالتزام بالقرارات التي تصدرها جمعيات المساهمين وفقا لاحكام هذا النظام سواء كان حاضرا او غائبا وسواء كان موقفا على هذه القرارات او مخالفا لها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد