القانوني

النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ

المادة 12
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

ويفيد الاكتتاب في الاسهام وتمكنا قبول المساهم الشركة والالتزام بالقرارات التي تصدرها جمعيات المساهمين وفقا لاحكام هذا النظام سواء كان حاضرا او غائبا وسواء كان موقفا على هذه القرارات او مخالفا لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٢٩