القانوني

النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ

المادة 10
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تكون الأسهم اسمية ولا يجوز إصدار بأقل من قيمتها الاسمية، وإلا يجوز أن تصدر بأعلى منها، وفي هذه الحالة يخاطة في قيمتها إلى الاكتتابي وعلى يبلغ حدة الاقتصار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٢٩