النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ
المادة 10ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تكون الأسهم اسمية ولا يجوز إصدار بأقل من قيمتها الاسمية، وإلا يجوز أن تصدر
بأعلى منها، وفي هذه الحالة يخاطة في قيمتها إلى الاكتتابي وعلى يبلغ حدة الاقتصار.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد