القانوني

النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ

المادة 13
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تصدر الشركة شهادات الاسهام بتسلسل بتوفيق ضمن مجلس إدارة الشركة او من يقوموا، وتقدم بخاتم الشركة، وتتضمن عددي الشاة الى الشخص الموصى بالوافقة على تأسيس الشركة وتاريخه، وويتم القراء الزيادة وتحديد المال، وويتم الاسهام عليها، وقيمته السهمة، والمبلغ المدفوع منها، وأغراض الشركة باختصار، ومراكزها الرئيس، ومدتها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٢٩