القانوني

النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ

المادة 11
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة ما ورد في المادة (١٢) من هذا النظام، واستثناء من حكم المادة (١٠٠) من نظام الشركات، يقيم المؤسس شركة المزايدة والمبايع ويقر عليه الاختيار ب "مقابل قيمة ما نشبته" من أسهم رأس مال الشركة إلى العضو الذي يقع عليه الاختيار لبيعهم – مع المؤسس، من خلال الشركه – ويتغير مشروع مبايع لإنتاج الشركة. ولماذا. ويجوز في أي وقت نقل ملكية الأسهم المذكورة أو غيرها إلى شركة أو شركاء بديل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٢٩