النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ
المادة 8ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للشركة - بعد موافقة الجهات المختصة - إصدار أسهم ممتازة لا تعدى حتى
في التصويت وذلك بما لا يتجاوز (٢٥٪) من قيمة رأس مالها، وتترتب الأسهم المذكورة
لصاحبها - بالإضافة إلى حي المشاركة في الأرباح الصافية التي توزع على الأسهم
العادية - ما يلي:
أ- الحق في الحصول على نسبة معينة من الأرباح الصافية لا تقل عن ٢٥٪ من القيمة الاسمية
للهم بعد تجديد الاشتراكات التكميلية، وذلك أيضا. ويعار لأي إعارة للشركة.
ب- الأولوية في استرداد قيمة أسهمها في رأس مال الشركة وفي الحصول على
نسبة معينة في صافي التسفية.
ويجوز للشركة شراء هذه الأسهم طبقا للأسس التي تحددها الجمعية العامة لإنفاذ الجمعية
العامة للشركة المختصة المذكورة. ولا تدخل هذه الأسهم في حساب النصاب اللازم للاعتماد الجمعية
العامة للشركة المنصوص عليه في المادتين (٣١) و(٣٢) من هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد