النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ
المادة 6ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مدة الشركة خمسة سنين تبدأ بالتوقيع الميادي، بنها تاريخ صدور قرار وزير التجارة والصناعة بأعلان تأسيسها.
(صفحة 5 من 18)
بسم الله الرحمن الرحيم
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد