النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ
المادة 5ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون مركز الشركة في مدينة ينبع الصناعية. ويجوز لمجلس الإدارة أن ينشئ لها فروعا أو مكاتب أو توكيلات داخل المملكة العربية السعودية أو خارجها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد