النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ
المادة 2ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
أفراد الشركة هي إنشاء مشروع محطة بيع للماء والكهرباء بمدينة ينبع الصناعية في المملكة العربية السعودية وتطويره وتشغيله وصيانته، ونقل المياه والكهرباء ويبيعها والقيام بالأعمال والأنشطة المتصلة أو المتعلقة بذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد