القانوني

النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ

المادة 2
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

أفراد الشركة هي إنشاء مشروع محطة بيع للماء والكهرباء بمدينة ينبع الصناعية في المملكة العربية السعودية وتطويره وتشغيله وصيانته، ونقل المياه والكهرباء ويبيعها والقيام بالأعمال والأنشطة المتصلة أو المتعلقة بذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٢٩