النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ
المادة 1ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تأسس بموجب هذا النظام الشركات شركة مساهمة سعودية، تسمى (شركة المياه والكهرباء)، ويشار إليها في هذا النظام بالشركة ( الشركة ).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد