النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ
المادة 3ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
لتحقيق أغراضها، يحيى للشركة قيام - لحسابها أو لحساب غيرها - بجميع الأنشطة الصناعية المتصلة بما تقدم ذكره بما فيها ملكيته وتشغيل وتطوير وصيانة وبيع وشراء.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد