النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ
المادة 4ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يجوز للشركة أن يكون لها مصالح أو أن تشترك بأي وجه من الوجوه مع الهيئات والشركات التي تزاول أعمالا شبيهة أو التي قد تعاونا هي لتحقيق أغراضها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد