القانوني

النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ

المادة 7
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

اكتتب المؤسس (شركة مرافق الكهرباء والماء بالجبيل ريتج - مرافق) في جميع أسهم الشركة بالقيمة (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسة أسهم وفق ضمن (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين ريال سعودي. وقد أودعت المبالغ المدفوعة أحد البنوك المعتمدة لدى باسم الشركة التي تحت التأسيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٢٩