النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ
المادة 7ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
اكتتب المؤسس (شركة مرافق الكهرباء والماء بالجبيل ريتج - مرافق) في جميع أسهم
الشركة بالقيمة (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسة أسهم وفق ضمن (٥٠٠٠٠٠٠٠٠) خمسة ملايين ريال
سعودي. وقد أودعت المبالغ المدفوعة أحد البنوك المعتمدة لدى باسم الشركة التي تحت
التأسيس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد