القانوني

النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ

المادة 9
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إذا تخلف المعاهم عن دفع قيمة السهم في الموعد المحدد، جاز لمجلس الإدارة بدء إنذاره بخطاب على عناوه المشتت في سجل المساهمين – بعد السهم في مزاد علني. ومع ذلك، يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة المستحقة عليه مضاعفا لتغطية التكاليف التي أنفقتها الشركة. وتستوفي الشركة من حصوله البيع المشتقة له ورد القيمة. من جميع أموال المساهم، وتثنى الشركة السهم الذي يبيع وتعتلي المشتري سهما جديدا يحل مقام السهم المشتمل فيه، وتؤثر بذلك في سجل المساهمين.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٢٩