النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ
المادة 9ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إذا تخلف المعاهم عن دفع قيمة السهم في الموعد المحدد، جاز لمجلس الإدارة
بدء إنذاره بخطاب على عناوه المشتت في سجل المساهمين – بعد السهم في مزاد
علني. ومع ذلك، يجوز للمساهم المتخلف حتى اليوم المحدد للمزايدة أن يدفع القيمة
المستحقة عليه مضاعفا لتغطية التكاليف التي أنفقتها الشركة. وتستوفي الشركة من حصوله
البيع المشتقة له ورد القيمة. من جميع أموال المساهم، وتثنى الشركة السهم الذي يبيع وتعتلي
المشتري سهما جديدا يحل مقام السهم المشتمل فيه، وتؤثر بذلك في سجل المساهمين.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد