القانوني

النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ

المادة 15
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يجوز بقرار من الجمعية العامة غير العادية - بناء على مسوغات مقبولة وبعيد موافقة الجهات المختصة - تخفيض رأس المال الشركة إلا إذا ميثقت بخسائر. ولا يصدر القرار إلا بعد تلاوة تقرير مراقب الحسابات عن الأسباب الموجبة له ومن الاتزامات التي على الشركة وإثر ذلك التخفيض في هذه الاتزامات مع مراعاة ما يقتضيه نظام الشركات. ويعين قرار التخفيض. وإذا كان التخفيض ناتجا من زيادة رأس المال على حاجة الشركة، وجبت دعوة الدائنين إلى إبداء اعتراضهم عليه خلال ستين يوما من تاريخ نشر قرار التخفيض في جريدة يومية مؤيدة. إلى إبداء اعتراضهم على الشركة أن تؤدي إليه ديبته إذا كان حالا أو تقدم ضمانا كافيا للوفاء به إذا كان الدين آجلا.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٢٩