النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ
المادة 17ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يتولي إداره الشركة مجلس إدارة مؤلف من سبعة أعضاء ثمينهم مجلس الإدارة لتمضى لا تزيد على ثلاث سنوات. ويجوز إعادة تعيين عضو مجلس الإدارة لمائدة.
لكل مساهم يملك ثلاثة عشر بالمئة (١٣٪) أو أكثر من إجمالي أسهم الشركة الحق في ترشيح عضو واجد لمجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد