النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ
المادة 20ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة الاختصاص المقرر للجمعية العامة العادية، يكون مجلس
الإدارة أوصى السلات في إداره الشركة، بما في ذلك صلاحية التعاقد، والدخول في التراعات،
والارتباط باسم الشركة ونيابة عنها، وكذلك القيام بجميع التصرفات التي تكون ضرورية لتحقيق
أغراض الشركة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد