القانوني

النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ

المادة 20
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مع مراعاة الاختصاص المقرر للجمعية العامة العادية، يكون مجلس الإدارة أوصى السلات في إداره الشركة، بما في ذلك صلاحية التعاقد، والدخول في التراعات، والارتباط باسم الشركة ونيابة عنها، وكذلك القيام بجميع التصرفات التي تكون ضرورية لتحقيق أغراض الشركة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٢٩