النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ
المادة 27ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للشركة مراقب حسابات أو أكثر من المراجعين المصرح لهم بالعمل في المملكة، تعينه الجمعية العامة سنويا وتحدد مكافآته، ويجوز لها إعادة تعيينه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد