القانوني

النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ

المادة 40
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يحدد مجلس الإدارة بجميع أحكام ومسؤوليات كل الموعد المقرر للاعقاد الجمعية العامة لشركة وحسمه يوما على الأقل. ويوقع مجلس الإدارة هذه الوثائق، وتودع نسخ منها في مركز الشركة الرئيس تحت تصرف المساهمين قبل الموعد المقرر للتجميد الجمعية العامة بمهلة وعشرين يوما على الأقل. وعلى رئيس مجلس الإدارة أن يغير في صحيفة توقيع في مركز الشركة الرئيس، والميزانية وحساب الأرباح والخسائر، وخلاصة وأي من تقرير مجلس الإدارة، والنص الكامل لتقرير مراقب الحسابات؛ وأن يرسل صورة من هذه الوثائق إلى الإدارة العامة للشركة في وزارة التجارة والصناعة قبل انعقاد الجمعية العامة بمهلة وعشرين يوما على الأقل.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٣٠/٠٢/٢٩