النظام الأساسي لشركة ينبع للمياه والكهرباء لعام 1430هـ
المادة 41ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
توجب إيراد الشركة الصافية – بعد خصم جميع المصروفات المسموحة والمصروفات – على التوزيع
١- ينجز (٤) من الأرباح الصافية لتوزيعات النظامي. ويتوجب للمساهمين العامة العادية وفق هذا التجنب من الأرباح الموزعة.
٢- للمجموعة العامة العادية، بناء على اقتراح مجلس الإدارة، أن تجب نسبة معينة من الأرباح الصافية على المساهمين العامة العادية، وتخصصه. وتوجب الإيراد المستثمرة من السنين السابقة على المساهمين بالتناسب مع ما يكمل من أنهم ما أهم من لم يقرر المساهمون بالإيجاب تقويم احتياطات أخرى أو استثباتات المتبقي من تلك الاحتياطات أو جزء منها للسنة المالية التالية، أو حيث يكون المتبقي من تلك الاحتياطات مطلويا لتمكين الشركة من القوة، يشترط أن تكون التسهيلات تنكون الشركة فيها.
٣- يوزع الباتئ، إذا وجد، بين المساهمين أرباحا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد