القانوني

تعديل المواد (2، 3، 6، 19، 20، 21) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1424هـ

المادة التاسعة عشرة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

١ - إذا تبين للبنك المركزي السعودي أن أيا من شركات التأمين أو شركات إعادة التأمين أو مزاولي الخدمات المماثلة للبنك، قد أتى من شركاء التأمين بتصرفات بصدد خبطرة على قدرتك على الوفاء بالذمم، أو ارتكبا مخالفات تتعلق بتخزين مجهول، أو عد اكتشاف مخالفات لأحكام هذا النظام أو لائحته التنفيذية، فإن له أن يوقع إحدى العقوبتين الآتيتين أو كلتيهما: أ - الغرامة المنصوص عليها في المادة (الخامسة والعشرين) من هذا النظام. ب - إلغاء الترخيص الصادر منه على أي بنك غير الإبلاغ إلا بعد أن تؤيده اللجنة المشار إليها في المادة (العشرين). ٢ - للبنك المركزي السعودي - إضافة إلى ما هو منصوص عليه في الفقرة (١) من هذه المادة - أن يتخذ في حق الفئات المشار إليها في الفقرة (١) من هذه المادة الآتية: أ - إدغامهم. ب - تكليفهم بتنفيذ برنامج ملاءم بما سيحدونه من إجراءات لتنشيط وضعهم. ٣ - يجازى بوقف بعض أعضائهم أو إلغاء أحد المنشآت. ٤ - إيقاف الشخص المسؤول عن المخالفة عن العمل وتطبيق سلطاته. ٥ - إيقاف الشخص المخالف لشروط البنك إلى مهل من المادة (السادسة) من هذه النظام عن العمل. ٦ - تعيين مستشار أو أمين المخالفة شهر في إدارة أعماله عن العمل. ح - أي إجراء آخر تحدده الهيئة التنفيذية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٢٣