تعديل المواد (2، 3، 6، 19، 20، 21) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1424هـ
المادة الثالثةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
١ - لا يجوز لأي شخص ممارسة أعمال التأمين أو إعادة التأمين أو تقديم الخدمات المساندة للتأمين إلا بعد الحصول على ترخيص بذلك من البنك المركزي السعودي.
٢ - مع مراعاة ما ورد بالفقرة (١) من هذه المادة، يشترط في شركة التأمين وشركة التأمين ما يلي:
أ - أن تكون شركة مساهمة.
ب - أن يكون عرضها الأساسي من أعمال التأمين أو إعادة التأمين، ولا تباشر الشركة أغراضا أخرى إلا إذا كانت لائمة أو مكلفة.
٣ - لا يجوز لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين القيام بأي من أسهامها للكتابات العام إلا بعد موافقة البنك المركزي السعودي، ويضع البنك المركزي ضوابط هذه الموافقة.
٤ - لا يجوز لشركة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وسائط التأمين، ولا يجوز لشركة إعادة التأمين تملك شركات أو مؤسسات وسائط التأمين.
٥ - لا يجوز تعديل رأس المال لأي من هذه الشركات، وتحدد لائحة التنفيذية الحد الأقصى للمبلغ لشركة التأمين أو شركة إعادة التأمين، على أن تخالف عن علاقات مليون ريال سعودي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد