تعديل المواد (2، 3، 6، 19، 20، 21) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1424هـ
المادة العشرونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشكل بقرار من مجلس الوزراء لجنة ابتدائية (أو أكثر) من ذوي الاختصاص لا يتعلق عندهم عن ثلاثة، ويكون أحدهم إن أمكن، ويكون أحدهم - مستشارا نظاميا، ويكون المدون المساعد قائمة للجنة؛ تتولى ما يلي:
١- الفصل في جميع الممارسات الناشئة عن عقود التأمين، بما فيها التي تقع بين شركات التأمين وعملائها والمستفيدين من التنفيذات التأمينية، أو بين هذه الشركات والفروع في حالة حلول محل المؤمن.
٢- الفصل في جميع الممازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين للمنازعات للمتأمين.
٣- النظر في جميع المنازعات التي تقع بين شركات التأمين وشركات إعادة التأمين والمنازعات للمتأمين.
٤- النظر في قرارات إعفاء البنك المركزي السعودي من بعض المخالفات.
٥- دور اللجنة الإشرافية:
١- دون إحلال بأي عضوية أشد، ينتسب إليها أي نظام آخر، يعاقب كل من مارس أعمال التأمين أو زاول المخالفات للممارسات التأمينية، دون تخرص بذلك من البنك المركزي السعودي، بغية لا تزيد عليه أي مبلغ ريال والسجن مدة لا تزيد على أربع سنوات، أو بإحدى هاتين العقوبتين.
٢- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (١) من هذه المادة، يعاقب كل من خالف أي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تزيد على مليون ريال، وعدد استمارة المخالفة تغرم غرامة لا تزيد على (١٠٠,٠٠٠) عشرة آلاف ريال سعودي عن كل يوم تستمر فيه المخالفة.
٣- يجوز تنظيم القرار الصادر على نشر مخالفة على نسبة المخالف في إحدى الصحف المحلية أو في أي وسيلة أخرى مناسبة، وذلك بحسب نوع المخالفة المرتكبة وجسامتها وآثارها، على أن يكون النشر بعد اكتساب القرار الصفة النهائية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد