تعديل المواد (2، 3، 6، 19، 20، 21) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1424هـ
المادة الثانيةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مع مراعاة أحكام نظام الضمان الصحي التعاوني الصادر بالمرسوم الملكي رقم (١٠/١) وتاريخ ١٤٠٢/٥/١، يتسلم طلابت شركات التأمين وشركات التأمين ومراوي الخدمات المساعدة للأنظمة ووردها، وكذلك من استحقته تلك الطلبات لضوابط الترخيص التي يصدرها البنك المركزي السعودي، وإصدار الموافقة المبدئية لإلحاقها إلى الجهة المختصة لاستكمال إجراءات التأسيس.
٢- إصدار التراخيص والإشراف والتنظيم أعمال شركات التأمين ومشاركات إعادة التأمين وأعمال مزاولي الخدمات المساندة للأنظمة، ومرسلاتهم صلاحية بموجب أحكام هذا النظام ولائحته التنفيذية، وله على الأحصى:
أ- تنظيم وإدارة قواعد استثمار أموال عمليات التأمين وإعادة التأمين، ووضع معدل توزيع غطاءات التأمين وإعادة التأمين بين المساهمين والمؤمن لهم بمعدل مراعاة وجود حسابات التأمين وإعادة التأمين.
ب- تحديد مقدار المطالب الملتزم بإيداع هذه الأموال إليه البنك الأهلي السعودي كل نوع من أنواع التأمين المطلق.
٣- إقرار صيغ قواعد التأمين وإعادة التأمين ووضع الحد الأدنى للمبلغ تأمين تغطية المسؤوليات وخرجاتها وشهيد الحد الأدنى لكل فرع من فروع التأمين والشروط الواجب مراعاتها في كل فروع، وكذلك تحديد الحد الأدنى والحد الأعلى للاحتياطات.
٤- استحصال المقابل المالي على التراخيص والخدمات التي يقدمها، ويكون تحديد المقابل بقرار من المحافظ.
المنظمة العربية السعودية
الرقم التاريخ / 14
المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد