القانوني

تعديل المواد (2، 3، 6، 19، 20، 21) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1424هـ

المادة السادسة
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/12

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تشترط موافقة البنك المركزي السعودي على ترخيص أعضاء بها إدارات شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، وتحديد تلك الشركات، والوظائف الخاصة بتعيينهم. حذف المادة الخامسة:

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/٠١/٢٣