تعديل المواد (2، 3، 6، 19، 20، 21) من نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني لعام 1424هـ
المادة السادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/12
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تشترط موافقة البنك المركزي السعودي على ترخيص أعضاء بها إدارات شركات التأمين وشركات إعادة التأمين، وتحديد تلك الشركات، والوظائف الخاصة بتعيينهم.
حذف المادة الخامسة:
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد