Companies Law 2022
المادة الحادية والستونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/132
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
بيانات نظام الشركة الأساس:
١ - يجب أن يشمل النظام الأسماء الأساس لشركة المساهمة بصفة خاصة على البيانات الآتية:
أ - اسم الشركة.
ب - المركز الرئيسي للشركة.
ج - غرض الشركة.
د - رأس مال الشركة والمساهمة والمدفوع منه.
ه - عدد الأسهم، وأنوائها وفئاتها، والقيمة الإجمالية والحقوق المتصلة بكل نوع أو فئة.
و - مدة الشركة، وإن وجدت.
ز - إداره الشركة، وتحديد عدد أعضاء مجلس الإدارة.
ح - تاريخ بدء السنة المالية وانتهاها.
ط - أي أحكام أو شروط أو بيانات أخرى يتفق المؤسسون أو المساهمون في نظام الشركة الأساس ولا تعارض مع أحكام النظام.
يجب أن يرفق بالنظام الأسس عند تأسيس الشركة الآتي:
أ - أية المؤسسين، وعناوينهم، وجنسياتهم.
ب - بيان عن الأعمال والإنفاق المتوقعة لتأسيس الشركة.
ج - إقرار المؤسسين بالكتتاب بكل أسهم الشركة المصدرة، وقيمة المدفوع منها.
د - شهادة إيداع القدر المدفوع من رأس المال المصدر لدى أحد البنوك المرخص لها في المملكة.
المملكة العربية السعودية
بوابة الخبرة في مجلس الوزراء
Bureau of Experts At The Council Of Ministers
ه- قرار من المؤسسين بتعيين أعضاء أول مجلس إدارة، وتضمنا أعضاءهم، وجنسياتهم، وتواريخ ميلادهم، وتعيين أول مراجع حسابات في الحالات التي يلزم فيها ذلك بموجب أحكام النظام، إذا لم يوجدوا قد عنا في نظام الشركة الأساس.
و- إقرار المؤسسين بجميع متطلبات النظام ذات الصلة بتأسيس الشركة.
ز- تقرير معد من مقيم معتمد أو أكثر يبين فيه القيمة العينية إن وجدت، وإقرار من باقي المؤسسين بالموافقة على المقابل المحدود هذا.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد