Companies Law 2022
المادة الرابعة والسجونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/132
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إدراج قيمة الأسهم:
١- يودع المدفوع من قيمة الأسهم المكتتب بها باسم الشركة تحت التأسيس لدى البنك المرخص لها في المملكة، ولا يجوز أن يتصرف فيه إلا مجلس الإدارة بعد قيد الشركة لدى السجل التجاري.
٢- إذا لم تقيد الشركة لدى السجل التجاري، فللمكتتبين أن يستردوا المبلغ التي اكتتبوا فيها عند بدء التأسيس.
فيما أن - بصورة عاجلة- لكل مكتتب المبلغ الذي دفعه، ويكون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الاكتتاب وعن التعويض عند الاقتضاء في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال مدة التأسيس.
المملكة العربية السعودية
بوابة
للملكية
البرنامج
الرئيسي
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد