القانوني

Companies Law 2022

المادة الرابعة والسجون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إدراج قيمة الأسهم: ١- يودع المدفوع من قيمة الأسهم المكتتب بها باسم الشركة تحت التأسيس لدى البنك المرخص لها في المملكة، ولا يجوز أن يتصرف فيه إلا مجلس الإدارة بعد قيد الشركة لدى السجل التجاري. ٢- إذا لم تقيد الشركة لدى السجل التجاري، فللمكتتبين أن يستردوا المبلغ التي اكتتبوا فيها عند بدء التأسيس. فيما أن - بصورة عاجلة- لكل مكتتب المبلغ الذي دفعه، ويكون مسؤولين بالتضامن عن الوفاء بهذا الاكتتاب وعن التعويض عند الاقتضاء في مواجهة الغير عن الأفعال والتصرفات التي صدرت منهم خلال مدة التأسيس. المملكة العربية السعودية بوابة للملكية البرنامج الرئيسي

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١