Companies Law 2022
المادة السادسة والسجونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/132
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقييم الحصص العينية:
١ - إذا قدرت حصص عينية عند تأسيس الشركة بعد رأي مافا، وجب تقييم تلك الحصص من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعقد تقرير يبين فيه قيمة العائدة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو الجمعية العامة غير المقيدة.
الفصل الثالث: إدارة شركة المساهمة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد