القانوني

Companies Law 2022

المادة السادسة والسجون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تقييم الحصص العينية: ١ - إذا قدرت حصص عينية عند تأسيس الشركة بعد رأي مافا، وجب تقييم تلك الحصص من مقيم معتمد أو أكثر، وأن يعقد تقرير يبين فيه قيمة العائدة لهذه الحصص، ويعرض ذلك التقرير على المؤسسين أو الجمعية العامة غير المقيدة. الفصل الثالث: إدارة شركة المساهمة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١