Companies Law 2022
المادة التاسعة والسادسةساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/132
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
انتهائها دورة مجلس الإدارة أعضاء:
١ - على مجلس الإدارة أن يدعو الجمعية العامة العادية إلى انتخاب دورة جديدة؛ ولذا تعذر إجراء الانتخابات وانتهت دورة المجلس الحالي، يستمر أعضاؤه في أداء مهامهم إلى حين انتخاب مجلس إدارة جديد، على ألا تتجاوز مدة استمرار الأعضاء مدة دورة المجلس التي تحددها اللوائح.
٢ - إذا اعتزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة، وجب عليهم دعوة الجمعية العامة العادية إلى انتخاب إداره جديدة، ولذا يسري الاعتزال إلى حين انتخاب المجلس الجديد، على ألا تتجاوز مدة استمرار المجلس المدة التي تحددها اللوائح.
٣ - يجوز لعضو مجلس الإدارة أن يعتزل بموافقة المجلس بإبلاغ رئيس المجلس، وإذا اعتزل رئيس المجلس وجب أن يوجه الإبلاغ إلى باقي أعضاء المجلس، ويعد الاعتزال نافذا في الحالات من - من التاريخ المحدد في الإبلاغ.
المملكة العربية السعودية
Bureau Of Experts At The Council Of Ministers
٤ - ما ينص نظام الشركة الأساسي على غير ذلك، إذا شجر مركز أعداء مجلس إدارة شركة المساهمة لوقائته أو اعتزامه ولم ينتج عن هذا الشغور إخلاؤل بالشرط اللازم لصفحة انعقاد المجلس بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى المنصوص عليه في النظام أو نظام الشركة الأساسي، وأن يبرز تعيين على الجمعية العامة
١ - إذا لم يتوفر الشروط اللازمة لصحة انعقاد مجلس الإدارة بسبب نقص عدد أعضائه عن الحد الأدنى عليه في النظام أو في نظام الشركة الأساسي، وجب على باقي الأعضاء دعوة الجمعية العامة إلى انعقاد
٢ - في حال عدم اتخاذ مجلس إدارة جديدة أو إكمال العدد اللازم لأعضاء وفقا للمقررات (١) و (٢) من هذه المادة، يجوز لكل مجلس الإدارة أن يعين من ذوي الخبرة والاختصاص بالبعد الذي تراسيا من يتولى الإشراف على إدارة الشركة وبدعو الجمعية العامة إلى انعقاد خلال (تسعين) يوما؛ لأتخاذ مجلس إدارة جديد أو إكمال العدد اللازم لأعضاء مجلس الإدارة بمجلس الإدارة بمسب الخول، أو أن يطلب على مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد