القانوني

Companies Law 2022

المادة السبعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

إعفاء عضوية المتغيب عن الحضور: يجوز للمجمع العامة - بناء على توصية من مجلس الإدارة - إعفاء عضوية من تتب من الأعضاء عن حضور (ثلاثة) اجتماعات متتالية أو (أية اجتماعات متفرقة خلال مدة دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١