Companies Law 2022
المادة السبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/132
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
إعفاء عضوية المتغيب عن الحضور:
يجوز للمجمع العامة - بناء على توصية من مجلس الإدارة - إعفاء عضوية من تتب من الأعضاء عن حضور (ثلاثة) اجتماعات متتالية أو (أية اجتماعات متفرقة خلال مدة دون عذر مشروع يقبله مجلس الإدارة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد