Companies Law 2022
المادة الحادية والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/132
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الإفصاح عن الأعمال والعقود:
١ - مع مراعاة حكم المادة (السابعة والعشرين)، يجب على عضو مجلس الإدارة فور علمه بأي مصلحة له سواء مباشرة أو غير مباشرة في الأعمال والعقود التي تكون حساب الإدارة فور علمه يثبت
اللائحة العربية للسعودية
الرقم / التاريخ / المرفقات
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد