القانوني

Companies Law 2022

المادة الثالثة والسابعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

الرقابة على مجلس الإدارة: يمارس الماسام الرقابة على مجلس الإدارة وفقا لأحكام النظام ولا يجوز للمساهم التدخل في الإدارة ولا إلغاء الإدارة التفيدية للشركة ما لم يكن عضوا في مجلس الإدارة أو يعمل في إدارتها التفيدية، أو يمكن تدخله عن طريق الجمعية العامة وفقا لاختصاصها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١