Companies Law 2022
المادة الثالثة والسابعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/132
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
الرقابة على مجلس الإدارة:
يمارس الماسام الرقابة على مجلس الإدارة وفقا لأحكام النظام ولا يجوز للمساهم التدخل في الإدارة ولا إلغاء الإدارة التفيدية للشركة ما لم يكن عضوا في مجلس الإدارة أو يعمل في إدارتها التفيدية، أو يمكن تدخله عن طريق الجمعية العامة وفقا لاختصاصها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد