القانوني

Companies Law 2022

المادة الرابعة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

عقد القروض والتصرف في أصول الشركة: يجوز مجلس الإدارة عقد القروض وأو بيع أصول الشركة، أو رهنها، أو بيع محل الشركة التجاري أو رهنه، أو إبراء ذمة الشركة من التزاماتها، ما لم ينص نظام الشركة، أو يصدر بموافقة الجمعية العامة ما يقيد صلاحيات مجلس الإدارة في ذلك.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١