Companies Law 2022
المادة الرابعة والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/132
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
عقد القروض والتصرف في أصول الشركة:
يجوز مجلس الإدارة عقد القروض وأو بيع أصول الشركة، أو رهنها، أو بيع محل الشركة التجاري أو رهنه، أو إبراء ذمة الشركة من التزاماتها، ما لم ينص نظام الشركة، أو يصدر بموافقة الجمعية العامة ما يقيد صلاحيات مجلس الإدارة في ذلك.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد