القانوني

Companies Law 2022

المادة الخامسة والسابع
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

توجيه الاختصاصات في مجلس الإدارة: ١- مع مراعاة نظام الشركة الأساس، يعين مجلس الإدارة شركة المساهمة في أول اجتماع له من بين أعضائه رئيسا للمجلس، ويجوز أن يعين من أعضائه عضوا متناظرا أو رئيسا تنفيذيا. ويين نظام الشركة الأساس اختصاصاتهم وصلاحياتهم. وإذا خالف نظام الشركة الأساس ما لم ينص بتفويض الشركة. ويجوز ٢- يعين مجلس الإدارة شركة المساهمة في السوق المالية في أول اجتماع له من أعضائه لما تنال لليسيس. ويجوز ٣- يعين مجلس الإدارة في شركة المساهمة رئيسا تنفيذيا أو من غيرهم، ويحدد المجلس صلاحياته وأجره إذا لم يتضمن نظام الشركة الأساس أحكاما في هذا الشأن. ٤- يعين مجلس الإدارة في شركة المساهمة أمين سر من أعضائه أو من غيرهم، ويحدد المجلس اختصاصاته وأجره إذا لم يتضمن نظام الشركة الأساس أحكاما في هذا الشأن. ٥- يحل مجلس الإدارة أن يعين رئيس المجلس، ونائب، والمدتنب، والرئيس التنفيذي، وأمين السر، أو أي منهم، من تلك المناصب، ولا يترتب على ذلك إعفاءهم من عضويةهم في المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١