القانوني

Companies Law 2022

المادة التاسعة والسابع
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مقابل الشركة: ١- دون إخلال باختصاصات مجلس الإدارة المبينة في النظام ونظام الشركة الأساس، يحل رئيس مجلس الإدارة شركة المساهمة أمام القضاء وهيئات التحكيم، ويجوز أن ينص نظام الشركة الأساس على أن يكون للمتنبذ أو الرئيس التنفيذي صلاحية تمثيلها، ويجوز لأي منهم تفويض الغير في تمثيل الشركة. ٢- لليسيس مجلس إدارة شركة المساهمة أن يفوض - بقرار مكتوب - بعض صلاحياته إلى غيره من أعضاء المجلس أو من الغير لمباشرة عمل أو أعمال معينة، ما لم ينص نظام الشركة الأساس على غير ذلك. ٣- يحل نائب رئيس الإدارة مجلس رئيس مجلس الإدارة عند غيابه في الحالات التي يكون فيها مجلس الإدارة نائب رئيس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١