القانوني

Companies Law 2022

المادة السادسة والسابع
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مكافأة أعضاء مجلس الإدارة. ١- يتم نظم الشركة الأساسي طريقة مكافأة أعضاء مجلس الإدارة، ويجوز أن تكون هذه المكافأة مبلغا، أو بدل حضور عن الجلسات، أو مزايا عينية، أو نسبة معينة من صافي الأرباح، ويجوز بين الاثنين أو أكثر مما تقدم، ويجوز كذلك أن يحدد نظام الشركة الأسس أحد الأغلى تلك المكافآت. وتحدد الجمعية العامة العادية مقدار تلك المكافآت، أي أن يرأى أن تكون المكافآت عادلة ومتناسب مع أداء العضو الشركة. وتحدد اللوائح الضوابط اللازمة لتنفيذ هذه الفقرة. ٢- يجب أن يتشرف مجلس الإدارة في الجمعية العامة السنوية على بيان شامل لكمال ما حصل عليه أو استحقح كل عضو من أعضاء مجلس الإدارة خلال السنة المالية من مكافآت وبدل حضور الجلسات وبدل مصروفات وفقا لمضوابط المادة. وأن يتم تشكيل لجنة على بيان ما يقص به أعضاء المجلس وبهمص عليهم أو إداريين أو ما قيصوا نظيره أعمار فعالة أو استشارات، وأن يشتمل أيضا على بيان بعد جلسات المجلس وقد حضرها كل عضو. المملكة العربية السعودية بورسو Of Experts At The Council Of Ministers

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١