Companies Law 2022
المادة الثانية والسبعونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/132
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تقديم القروض:
١ - لا يجوز لشركة المساهمة أن تقدم قروضا من أي نوع إلى أي من أعضاء مجلس الإدارة، ولا يجوز لها عقد أي كفالة أو تقديم أي ضمانات تتعلق بفرض يعقدوه أي منهم مع الغير. ويسري ذلك على كل قرض أو كفالة أو ضمان يقدم لأي من أفراده. ويعد باطلا كل عقد يتم بالمخالفة لذلك. ويحق للشركة مطالبة المخالف أمام الجهة القضائية المختصة بالتعويض عمدا قد بلغها من ضرر.
اللائحة العربية السعودية
بمراسيم البرلمان
بمراسيم مجلس الوزراء
بمراسيم مجلس الوزراء
بمراسيم مجلس الوزراء
أ- البنوك وغيرها من شركات التمويل، إذ يجوز لها - في حدود أغراضها والأنشطة والشروط التي تتبعها في معاملاتها مع الجمهور - أن تفرض أحد أعضائها مجلس إدارة أو أن تفتحه إلا أن تضمه في القروض التي يعقدها مع الغير.
ب- القروض والضمانات التي تمنحها الشركة وفق برامج تخضع العاملين فيها التي تمت الموافقة عليها وفق أحكام نظام الشركة الأساس أو بقرار من الجمعية العامة.
٣- للجهة المختصة تحديد الحالات والضوابط التي لا يجوز للشركة فيها تقديم قرض أو ضمان يتعلق بفرض لأي من مساهميها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد