القانوني

Companies Law 2022

المادة الخامسة والسبعون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

بيع أصول الشركة: يشترط حصول مجلس الإدارة على موافقة الجمعية العامة عند بيع أصول الشركة قيمتها (خمسين في المائة) من قيمة مجموع أصول سواء تم البيع من خلال صفقة واحدة أو عدة صفقات، وفي هذه الحالة تعتبر الصفقة التي تؤدي إلى تجاوز نسبة (خمسين في المائة) من قيمة الأصول هي ضمن موافقة الجمعية. المملكة العربية السعودية هيئة الخدمات العامة، وتجسد هذه النسخة من تاريخ أول صفقة تمت خلال شهرها السابع السابقة، واللجنة المختصة العمامة، وتنسب بعض الأعمال والتصرفات من حكم هذه المادة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١