Companies Law 2022
المادة الخامسة والسجونساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/132
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
قيد الشركة لدى السجل التجاري:
تعد الشركة مؤسسة تأسيسها بعد قيامها لدى السجل التجاري، ولا تسع بعد ذلك الدعوى بطلان الشركة لأي عارضة للأحكام النظام أو لأحكام الشركة الأساس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد