القانوني

Companies Law 2022

المادة الخامسة والسجون
ساري المفعولالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/132

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

قيد الشركة لدى السجل التجاري: تعد الشركة مؤسسة تأسيسها بعد قيامها لدى السجل التجاري، ولا تسع بعد ذلك الدعوى بطلان الشركة لأي عارضة للأحكام النظام أو لأحكام الشركة الأساس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٤٤٣/١٢/٠١