القانوني

نظام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لعام 1392هـ

المادة الخامسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يسترح مجلس الإدارة في حالة تخويل البرام في حالة تحويل المؤسسة الى شركة مساهمة طبقا للاوائى / يجد الى أن يتم انتخاب مجلس إدارة جدد من قبل الجمعية العمومية للمساهمين .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٢/٠٣/٢٥