نظام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لعام 1392هـ
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يسترح مجلس الإدارة في حالة تخويل البرام في حالة تحويل المؤسسة
الى شركة مساهمة طبقا للاوائى / يجد الى أن يتم انتخاب مجلس إدارة جدد
من قبل الجمعية العمومية للمساهمين .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد