نظام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لعام 1392هـ
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
تتكون أموال المؤسسة من :
وزارة التجارة والصناعة
ج. الفرعون التي تحققها من ممارسة نشاطها الصناعي أو التجاري ...................
د. المارة الرابعة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد