القانوني

نظام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لعام 1392هـ

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

تتكون أموال المؤسسة من : وزارة التجارة والصناعة ج. الفرعون التي تحققها من ممارسة نشاطها الصناعي أو التجاري ................... د. المارة الرابعة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٢/٠٣/٢٥