القانوني

نظام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لعام 1392هـ

المادة الثانية
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

فرعي هذه المؤسسة يتضمن نظاما لإنتاج بعد يد الإنتاج تحت يد المؤسسة ويعد في هذه الحالة المؤسسة لطابع والاول الحساسية ولا تطاعة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٢/٠٣/٢٥