نظام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لعام 1392هـ
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
فرعي هذه المؤسسة يتضمن نظاما لإنتاج بعد يد الإنتاج تحت يد المؤسسة
ويعد في هذه الحالة المؤسسة لطابع والاول الحساسية ولا تطاعة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد