نظام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لعام 1392هـ
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
مجلس الإدارة هو السلطة العليا البدعية بصيغة تشين المؤسسة برسم
السياسة لمتحقق أرامها واتخاذ القرارات اللازمة لموافق موضع التنفيذ ، بما في ذلك :
١ - إصدار القرارات والالتزامات المالية وإدارة البرام وتحديد أوجوه ومكافئهم طبقا لنظام
العمل والمعامل .
وزارة التجارة والصناعة
٢ - تحديد سؤوليته وصلاحياته ضد هاماء المواثقة .
٣ - يحق للمجلس الادارة في حالة تخطير منصب المدير العام عن العمل تعد أبعد
أماذه أو من يشاء للقيام به على أن يكون ذلك بحصوة موافقة .
السارية البيعية
وتحدد أرقام الإدارة بدوة من رئيسه بموجب ورية طبقا للإشاعة ضد رضا
المجلس ، ويجب دعوة المجلس لأداء ذلك ثلاث مرات على الأقل ، ولا يعتبر انعقاد
المجلس صحيحا إلا إذا حضره أعضاء أغلبية أو أقل بل يقوم الرئيس ، ويصدر القرارات بأغلبية
الأغلبية .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد