القانوني

نظام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لعام 1392هـ

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

مجلس الإدارة هو السلطة العليا البدعية بصيغة تشين المؤسسة برسم السياسة لمتحقق أرامها واتخاذ القرارات اللازمة لموافق موضع التنفيذ ، بما في ذلك : ١ - إصدار القرارات والالتزامات المالية وإدارة البرام وتحديد أوجوه ومكافئهم طبقا لنظام العمل والمعامل . وزارة التجارة والصناعة ٢ - تحديد سؤوليته وصلاحياته ضد هاماء المواثقة . ٣ - يحق للمجلس الادارة في حالة تخطير منصب المدير العام عن العمل تعد أبعد أماذه أو من يشاء للقيام به على أن يكون ذلك بحصوة موافقة . السارية البيعية وتحدد أرقام الإدارة بدوة من رئيسه بموجب ورية طبقا للإشاعة ضد رضا المجلس ، ويجب دعوة المجلس لأداء ذلك ثلاث مرات على الأقل ، ولا يعتبر انعقاد المجلس صحيحا إلا إذا حضره أعضاء أغلبية أو أقل بل يقوم الرئيس ، ويصدر القرارات بأغلبية الأغلبية .

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٢/٠٣/٢٥