القانوني

نظام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لعام 1392هـ

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
المرجع:
م/14

صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)

يكون للمؤسسة مدة أربعة أشهر وعشرة أشهرا من ذوي الاقتضاء وجمال وزارته في ذلك ، وينشرك في عملية المجمعة أضما من ذوي الاقتضاء بذات من موطئ اليد وذات من الحقائق والمنافع ، و يسرد برام العزيمة . يتم تجميع الأعمال من موطئ اليد والنافعين وغيره ، بما على ترشيح وزير التجارة والصناعة ، ويكون تعيينهم لعدة سنوات التالية للعهد بعد

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

جارٍ التحقق من متابعتك…

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

  1. صدر١٣٩٢/٠٣/٢٥