نظام المؤسسة العامة لصوامع الغلال ومطاحن الدقيق لعام 1392هـ
المادة الرابعةالحالة غير معروفةالسعوديةRoyal Decree
- المرجع:
- م/14
صادر عن National Center for Archives and Records (ncar.gov.sa)
يكون للمؤسسة مدة أربعة أشهر وعشرة أشهرا من ذوي الاقتضاء
وجمال وزارته في ذلك ، وينشرك في عملية المجمعة أضما من ذوي الاقتضاء
بذات من موطئ اليد وذات من الحقائق والمنافع ، و يسرد برام العزيمة . يتم تجميع
الأعمال من موطئ اليد والنافعين وغيره ، بما على ترشيح وزير التجارة
والصناعة ، ويكون تعيينهم لعدة سنوات التالية للعهد بعد
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد